11 مارس .. الحكم على فتاة ”التيك توك” موكا حجازي
حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها سنة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة 11 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.
وفي السياق، قضت محكمة الطفل بالجيزة، في وقت سابق، بحبس موكا حجازى سنة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب والإعلان عن نفسها بالإغراء.
وتقدم المحامي أشرف فرحات، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد فتاة التيك توك موكا حجازى؛ يتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو بغرض إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور.
وقال "فرحات" فى بلاغه، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب)، بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها، مضيفًا أننا جميعًا نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل.
وتابع المحامي، إن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرًا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، مشيرًا إلى أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.
وأكد مؤسس حملة تطهير المجتمع، إن المادة 278 من قانون العقوبات نصت على أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، ولم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته.
وأوضح المحامي، أن العلانية في هذه الحالة الأخيرة تكون علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضاً قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.
وأتم، أن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.
واختمم "فرحات" بلاغه ملتمسًا من النائب العام سرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ، بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الإسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ.