النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:42 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين إختيار نميرة نجم رئيسا فخريا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي لبس الكفن بدل البدلة.. تشييع جثمان عريس توفي بصعق كهربائي قبل زفافه بساعات في قنا (صور) ”الجزار ” يقوم بتدشين برنامج ال Pharm D الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفي منشية البكري محافظ القاهرة يلتقى نائب المدير التنفيذى لمركز المدن القابلة للعيش ( CLC ) بسنغافورة بفعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي... حماة الوطن: مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحسين حالة حقوق الانسان وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة صندوق تي ڤينكيوبيتور يُطلق ”تفويلة” كأول مشاريعه لبناء الشركات الناشئة إصابة 4 مواطنين في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي الفيوم

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.