النهار
الأحد 20 أبريل 2025 04:14 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تنعقد في بغداد تأكيدًا للدعم العربي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية ”محفوظ في القلب”.. جامعة دمنهور تحتفي بالأديب نجيب محفوظ نورة الحقباني رئيسا للجنة التحضيرية لمباراة مراكش لكرة القدم معرض ”فنون العالم دبي 2025” يُنظّم العديد من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويؤكدان على وحدة النسيج الوطني شعب مصر نسيج واحد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة استعدادات مكثفة لتأمين احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد فى البحيرة وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر احتفال عيد القيامة المجيد بكاتدرائية للعباسية شعبة القطن : المدن النسيجية في المنيا والفيوم نقطة تحول.. والقطن المصري في قلب الخطة الصناعية

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.