النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:08 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

خاص.. عقب واقعة حسن يوسف وشمس البارودي: سيف بركة لـ «النهار»: عقوبات جرائم نشر الأخبار الكاذبة تصل للحبس

المحامي سيف بركة
المحامي سيف بركة

عقب بلاغ الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي بنشر أخبار كاذبة عنهما، حيث باشرت نيابة شمال الجيزة الكلية، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان حسن يوسف، والذى اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب"، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودى.

قال المستشار القانوني، سيف بركة، نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وأشار بركه، في إطار حرص المشرع على أمن وسلامة المجتمع واستقراره وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والنظام العام والصحة العامة والتصدي لخطر إذاعة ونشر او إعادة نشر وتداول وإعادة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة او المغرضة او المضللة او المغلوطة التي تخالف المعلن عنه رسميًا او بث اي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووضح أنه نص الماده 86 من دستور مصر 2014 على ان «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس». فعندما يتم نشر خبر كاذب أو بيانات أو أوراق منسوبة كذباً للغير، أو إذا أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. فجريمة نشر الأخبار الكاذبة تتحقق، بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أى أنه يكفى ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة -102 مكرر- من قانون العقوبات على إنه » يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة» وعلى المادة-188- من نفس القانون والتى تنص على "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واستكمل حديثه قائلا: طرق نشر الأخبار الكاذبة التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الاخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها ، إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.