النهار
الخميس 3 أبريل 2025 08:49 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة تعليم الكبار بالمنوفية تنعي السيدة زبيدة الصعيدي أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات مخالفه على الأراضي الزراعية بطوخ السبت القادم ..انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية مصرع شخص في حريق مزرعة مواشي بالخانكة مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى.. ويؤكد: همجية صهيونية مرفوضة وانتهاك لقدسية المقدسات بهدف توريس برشلونة يقصي أتليتكو ويضرب موعدا مع مدريد في نهائي كأس إسبانيا عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بالدوري الإنجليزي سام مرسي يشارك في فوز إبيسويتش تاون على بورنموث 2-1 فى الدورى الإنجليزي جوتا يقود الريدز للفوز بهدف وحيد فى الدوري الإنجليزي ما هي ضمانات نجاح فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ برشلونة يتقدم على أتلتيكو بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا مانشستر سيتى يفوز على ليستر سيتي بثنائية مرموش وجريليتش بالدوري الإنجليزي

حوادث

تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول لـ 15 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض ميزوبروستول، إلى جلسة 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى.

ورفع الدعوى هاني سامح المحامي وطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال في الدعوى ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.

المستحضر يحمل الإسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة , وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها الى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.

وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس , والمادة 263 انه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.