النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

العفو الرئاسي: الإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا بعد إنهاء الإجراءات اللازمة

قالت لجنة العفو الرئاسي، إنه في إطار جهود اللجنة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة جاري إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد (٣١) من المحبوسين احتياطيًا.

تنسيق لجنة العفو مع الأجهزة المعنية
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقًا للمحددات الموضوعة مسبقًا.

رسالة شكر للرئيس والنائب العام
وقالوا:" إن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية للسيد رئيس الجمهورية وللسيد النائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف. وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة".

إعادة تشكيل لجنة العفو
ويذكر أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة

مبادرة الرئيس للعفو الرئاسي
2 - قال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية: ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

شروط العفو الرئاسي
3 - نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

قضايا غير مخلة بالشرف
4 - العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

جرائم لا ينطبق عليها شروط العفو
5 - العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

6 - القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

7 - العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

8 - قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

9 - الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.

10 - قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.