النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:06 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورنموث يقسو على المان يونايتد بثلاثية نظيفة فى الدورى الانجليزى ”أفضل 10 أعشاب للتصدي لمرض السكري” ندوة تثقيفية بصيدلة عين شمس تشكيل قمة الترجي والأفريقي في الدوري التونسي رئيس جامعة المنصورة: أثمن دور الإعلام والصحافة باعتبارهما جزء من نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة نتائج مباريات المحترفين اليوم.. وأبرزها كهرباء الاسماعيليه يكتسح سبورتنج بخماسية صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في القاهرة لـ صفوف «النقل والشهادة الإعدادية» حضور جماهيري ضعيف لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا ”تسرب غاز” وراء العثور علي جثة ربة منزل وإصابة نجلها بطوخ ضبط 18 طناً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا شرشر يلتقى السفير طارق الأنصاري .. ويشيد بالتعاون النموذجي بين مصر وقطر

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.