النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 05:43 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالات إغماء في امتحان مادة العلوم بالمنوفية.. وطالب يمزق ورقته المستشارة أمل عمار تستقبل وفداً من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المستقبلي التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وفاركو هالة جلال تكشف عن رموز الفن المكرمين في الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي فاركو يسجل هدف التقدم في مرمى الأهلي خبير تربوي: تأخر المُستحقات المالية لمُعلمي الحصة ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب...ويناشد وزارة التعليم سرعة صرف مستحقاتهم تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر.. لأبريل القادم وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا نتيجة تأخر مُستحقاتهم المالية...خبير تربوي: قد يضطر مُعلمو الحصة لترك العمل من أجل تأمين لقمة العيش فنزويلا تعلن رفضها قرار أمريكا بإعادة إدراج كوبا في قائمة الإرهاب مدير عــام الرعاية الصحية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس

حوادث رياضة

عدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.