النهار
الخميس 3 أبريل 2025 08:49 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة تعليم الكبار بالمنوفية تنعي السيدة زبيدة الصعيدي أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات مخالفه على الأراضي الزراعية بطوخ السبت القادم ..انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية مصرع شخص في حريق مزرعة مواشي بالخانكة مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى.. ويؤكد: همجية صهيونية مرفوضة وانتهاك لقدسية المقدسات بهدف توريس برشلونة يقصي أتليتكو ويضرب موعدا مع مدريد في نهائي كأس إسبانيا عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بالدوري الإنجليزي سام مرسي يشارك في فوز إبيسويتش تاون على بورنموث 2-1 فى الدورى الإنجليزي جوتا يقود الريدز للفوز بهدف وحيد فى الدوري الإنجليزي ما هي ضمانات نجاح فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ برشلونة يتقدم على أتلتيكو بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا مانشستر سيتى يفوز على ليستر سيتي بثنائية مرموش وجريليتش بالدوري الإنجليزي

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.