النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:54 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1-1 البطولة بالنسبالى كانت حلم.. ”لارا” بطلة من دهب حصلت علي المركز الأول بالجمهورية في الجمباز الأيروبك بالقليوبية تجارة الهيروين.. تقود حداد للسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بالقليوبية أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى المسرح الصغير تنويه خاص لـ” عقبالك يا قلبي” من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الحشيش بالقناطر الخيرية كسارة البندق .. أيقونة الأوبرا فى الكريسماس على المسرح الكبير حفل تكريم أولياء أمور أكاديمية ”ترينو” لكرة القدم بنادي الحوار الرياضي هددته بنشر صور له.. المشدد 5 سنوات لربه منزل بأبو النمرس الأربعاء القادم جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ48 شباب بلوزداد يسجل هدف التقدم أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.