النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:50 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

بقرار من رئيس الوزراء .. مرسوم ملكي بشأن منح الجنسية السعودية للأجانب


نشرت صحيفة سعودية قرار مرتقب بشأن منح الجنسية السعودية حيث جرى على نص المادة تعديل يفيد بنقل صلاحية القرار لرئيس الوزراء بدلا من وزير الداخلية .

وبحسب مانشرته الصحيفة قالت أن هناك صدور لمرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، وتضمن التعديل إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء»، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية». وفقا لما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية. وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكةمن أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

وبحسب المادة رقم 9، يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط: أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، أن يكون سليم العقل والجسم، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.