النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:48 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

القضاء الإداري يلزم المجتمعات العمرانية برد 25% من ثمن الأراضي للمواطنين في التجمع الخامس وبدر وأكتوبر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن يرد لمئات المواطنين اَلاف الجنيهات لكل منهم قيمة الرسوم التي دفعوها بقيمة 25% من ثمن الأراضي التي يمكلونها بعدة مدن جديدة، مقابل الترخيص لهم بالتعلية وألزمت الهيئة المصروفات.

وجاءت الأراضي وفقا للحكم بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحي المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامح صلاح ومحمد رأفت نائبي رئيس المجلس، أنه لا يجوز فرض رسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة، ويتضمن الحالات المحددة لاستحقاقه وأحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها وهو ما يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقداره 25 % من الثمن الأساسي للأرض نظير الموافقة علي الترخيص بالتعلية، ومن ثم يضحى قرار تحصيل رسم تعلية قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك، وقد تضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم.

وأضافت المحكمة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لمئات المواطنين رجال ونساء قطع الأراضي التي يملكونها بعدة مدن جديدة منها بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحي المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر مقابل الترخيص لهم بالتعلية دور إضافي كشرط للترخيص بالتعلية، وأنهم اضطروا جبرا إلى سداد آلاف الجنيهات لكل منهم على حدة كمقابل تعديل مرافق، ويكون قيام الهيئة بفرض هذه الرسوم على المواطنين ليس له سند من قانون سواء قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة، أو قانون البناء ذاته.

واختتمت المحكمة، أن تصرف الهيئة بفرض الرسوم على المواطنين يعد غصبا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسـوم بغير الطريق الذى رسمه القانون، ويفرض أعباء على أصحاب الأراضي ويمثل عدوانا على حقوقهم المالية لعدم مشروعية فرض هذا الرسم، وهو ما تغدو معه ذمة المدعين رجال ونساء بريئة من سداد رسوم التعلية المشار إليها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام تلك الهيئة بأن ترد للمدعين المبالغ التي سددوها مقابل الترخيص ببناء دور إضافي بالعقارات المقامة على قطع الأراضي ملكهم.