النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:09 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالمزاد العلني .. طرح محال تجارية وصيدلية ومخبز وورش حرفية للبيع بمدينة برج العرب الجديدة تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء ووصلات المياه الخلسة بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر الإسكان: جار تنفيذ 1392 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة بدر ضبط 3,5 طن مواد خام لمخصبات زراعية و21 ألف لتر لأسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية ضبط شخص قام بتهديد لاعب كرة قدم بقليوب منع صرف أى أسمدة للمتعدين على الأراضى الزراعية فى البحيرة «انا مش صغير».. رد ناري من أيمن عبد العزيز على اتهامه بالإساءة لـ الأهلي «مش عايزين تلقيح والخطيب في قلبي».. مصطفى يونس ينفجر غضبًا بسبب الأهلي والزمالك «مينفعش الناس تضحك وتتريق عليك».. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لـ أحمد بلال طبيب محمد طارق يكشف تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس الزمالك أبرزهم نجم الأهلي.. عبدالمنصف يكشف 4 صفقات من العيار الثقيل منتظرة في الزمالك المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.