النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:37 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول تعليق من وزارة الصحة على مقترح تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة خلافات مع صديقها..تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا د.هدى يسي : بحضور رفيع المستوى ..انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الاثنين المقبل مصر للزيوت والصابون تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2023/24 جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

حوادث

خبير لـ «النهار»: عقوبة القتل الخطأ تصل الي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه

المحامي مجدي أحمد
المحامي مجدي أحمد

يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة القتل الخطاء، وكيف يتصدى لها القانون المصرى، و"النهار" يوضح فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى مجدي أحمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستكمل حديثه قائلا: اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين.