النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:44 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بشراكة بين ”بيزنس بالعربي” و ”فيكتوري لينك” ”رشاد” و”الصبّان” يدعمان الشركات الناشئة في مصر ندوة توعوية بعنوان مدونة السلوك الوظيفي بقاعة الفيروز بمديرية الصحة بالسويس أول تعليق من وزارة الصحة على مقترح تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة خلافات مع صديقها..تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا د.هدى يسي : بحضور رفيع المستوى ..انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الاثنين المقبل مصر للزيوت والصابون تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2023/24 جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي

حوادث

خبير قانوني يكشف لـ ”النهار”: طلب النيابة التحري عن مصور فيديو الكوبري لا يعني اتهامه وربما لسماع شهادته| خاص

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

قال المحامي أيمن محفوظ، المستشار القانوني، بعد واقعه الفتاه والشاب المتهمين بالفعل الفاضح على احد الجسور كان قرار النيابه العامه بعد اخلاء سبيلهما التحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضح محفوظ في تصريحات صحفية خاصة للنهار، قرار النيابه بالتحري عن المصور في الفيديو ليس في حد ذاته يعد ادانه لهذا الشخص وانما البحث عن قصده قد يفيد التحقيق في كشف نواياه فاذا كان البعض زعم ان نشر الفيديو بمثابه اعتداء على الحياه الخاصه للمتهمين فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح القانون.

وأشار الي أن استخدام التكنولوجيا الحديثه في كشف واثبات الجرائم والاستدلال على الجناه امر يفرضه القانون لكشف اي جريمه وتقديم الدليل عليها ولكن اذا كان القصد من نشر الفيديو اثاره البلبله وتكدير السلم والامن المجتمعي فان الجاني يكون قد ارتكبه جريمه معاقب عليها تبقى نص المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل الي 5 سنوات، وبغرامة 500 ج، كل نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تؤدي لفقد هيبه الدوله.


واستكمل حديثه قائلا: لكني اتوقع الا تقدم النيابه العامه اتهاما مباشر للمصور الفيديو لانه شخص غالبا ما اكتشف جريمه واراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها. وان مجرد التحري عن المصور وتحديد مقصده لا يعد بمثابه اتهام. وانما للاستفاده من ذلك بالتحقيقات.