النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:53 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة انطلاق فعاليات ”أرض السعودية” بسوق السفر العالمي في لندن مدير العمليات التشغيلية في ”دوباي” يشيد بأختيارها ضمن قائمة أفضل 100 شركة واعدة بمجال التكنولوجيا المالية المشدد 15 عام لأخصائى رياضى وعاطل لخطفهم شخص والتعدى عليه بالضرب والحرق بالقليوبية

المحافظات

القضاء الإدارى: قرار الحكومة بفرض رسوم العمرة أكثر من مرة باطل

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودى لبيت الله أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات ماضية باطل والمحكمة تعيدهم لسيدة معتمرة , وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد العليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم تونى حماد الرسوم التى حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة ب 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .

قالت الحاجة المعترمة لبيت الله الحرام أنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

وأضافت المحكمة أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التى يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً , لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها , كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون .

وانتهت المحكمة أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذى قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها .