النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 03:55 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم أفشة.. بدلاء الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري إعدام 1.5 طن مواد غذائية وعصائر، وتحرير 202 محضرا جامعة المنصورة تتصدر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 إل جي و Xbox تتعاونان لتوسيع تجربة الألعاب السحابية على أجهزة التلفزيون الذكية على مسرح الجمهورية.. مواهب الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير في ذكري ميلاد المطرب ماهر العطار لمع نجمة مع موسيقي بليغ حمدي.. وباع17ألف أسطوانة من ”أفرش منديلك” وزير الزراعة يكلف ”غنيم” بادارة القابضة لاستصلاح الأراضي مؤقتا لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة جامعة المنوفية تحقق تقدماً في تصنيف التايمز العالمي للجامعات ”2025 THE” تشكيل فاركو أمام الأهلي في الدوري المصري تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة.. للغد للنطق بالحكم ‎ بسبب رد المحكمة.. إحالة محاكمة مساعدة هالة صدقي لدائرة أخرى جامعة مدينة السادات تتصدر نصعد للتصفية النهائية ضمن فعاليات مسابقة إبداع 13

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج معتز مطر وآخرين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب في طلب النيابة العامة المقيد برقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ قرارات إدراج إرهابيين ورقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم ٨١١ لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

وتضمن الحكم حيث قررت المحكمة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.

و إدراج المتهمين معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ، سامی کمال الدین رياض سنجاب، محمد أحمد عبد الحميد أحمد عوف، طارق محمود امبارك محمد . محمد على على عبد الخالق على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات وما يترتب على القرار من آثار .

النتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة وهى:-

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.