النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 07:32 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصبروط يتفقد تطوير مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مكتبة الإسكندرية تستضيف ”الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر” في ذكرى رحيل قطة الشاشة العربية ” زبيدة ثروت ” رحلة أبوة وبنوة مع حسين رياض.. وأظهرت وجهها الكوميدي علي خشبة... فريق Replast Build بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية يفوز بتمويل 100 ألف جنيه سعد الصغير وماندو يغنيان لحسن الأسمر ”أعملك إيه حيرتني” متفوقا على روني.. رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ريان يطرح أول ألبوماته ”دكان الأعذار” يضم 11 أغنية جديدة ويتعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو اليوم ”فن الحرب” يعيد يوسف الشريف للسباق الرمضاني... وطرح البوستر الدعائي الرسمى للعمل «القابضة» تدفع بـ529 أتوبيس وميني باص جديد مصرية الصنع رئيس جهاز شئون البيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: مصر تستلم رئاسة مؤتمر حماية المتوسط وتعلن محمية بحرية جديدة ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي يناقش ملفات الأمن الغذائي في مصر

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.