6 اختصاصات يحددها القانون للمجلس الاستشارى للعمل.. اقرأ التفاصيل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مهام واختصاصات المجلس الاستشارى للعمل، ودوره فى حل المنازعات العمالية، ونص على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعددًا من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به.
ووفقا لقانون العمل، يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
(1) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
(2) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
(3) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
(4) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
(5) اقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
(6) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.
جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للعمل إلى مجلس النواب، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.