النهار
الأحد 23 فبراير 2025 03:06 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة ورسالة من بيسيرو لـ عبد الله السعيد خلال مران الزمالك مران الزمالك..تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين في عيد ميلادها.. أعمال صنعت نجومية ”شمس الدراما التليفزيونية” حنان مطاوع قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عدداً من شيوخ وعواقل القبائل وممثلى المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء بيسيرو يجتمع بلاعبي الزمالك ويوجه رسالة هامة بعد التعادل مع الأهلي رقم جديد ينتظر ”مو صلاح” في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي مصر تحصد فضية بطولة كأس العالم للكروكيه للفرق فى أستراليا نجاح مصري مُبهر.. طلاب «هندسة المطرية» يتوجون بالفضية في أكبر منافسة عالمية للابتكارات جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية المشدد 6 سنوات لـعامل بطائفة المعمار بتهمة الإتجار في الهيروين بالخانكة طلاب جامعة الأزهر يشاركون في المنتدى التثقيفي دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

سياسة

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.