النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:25 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بنصف دستة أهداف.. الأهلي يقسو على شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا إل جي تقدم فيلم العطلات ”Red One” من إنتاج Amazon MGM Studios لعملائها فى 200 دولة «بعد إحالة بالم هيلز ومصر إيطاليا للنيابة»..هل تهدد المكالمات العشوائية سمعة الكبار في السوق العقاري؟ الدولي لشباب الأزهر والصوفية في أبوظبي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية للرئيس السيسي خلال الفترة القصيرة بـ«218 بحثاً دولياً».. «علوم حلوان» تفوز بالمركز الأول في احتفالية البحث العلمي معجزة ربانية..”فايزة” تعود لأبناءها بعد 35 عامًا عن طريق الفيسبوك 27 يناير الحكم.. إحالة المتهمين بقتل مينا موسى ممرض المنيا للمفتي محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير”سيكو سيكو” بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي أمام شباب بلوزداد القسام : جيش الاحتلال بلا أهداف ولا إنجازات سوى قتل الأطفال والنساء

سياسة

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.