النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 02:26 صـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

سياسة

الحبس والعزل.. عقوبة الموظف حال تسهيله مخالفة قانون هدم المبانى

حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومى المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.