النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 07:44 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مخالفة تقديم البيانات المتعلقة بعمليات الصيد

يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع، للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، طبقا لنص المادة 33، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويواجه القانون مخالفة ذلك بعقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .