النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 02:26 صـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إدارة العلاج الحر بالمنوفية تواصل المرور على المستشفيات في ثاني أيام العيد عمرو رجب: شخصية حمادة سبرتو في ”الحلانجي” مختلفة عما قدمته سابقاً ختام عروض ” الكرة بملعبكم ” بنجاح منقطع النظير على مسرح الفجيرة د. وائل متولي يشارك نجوم الفن الاحتفال بنجاح ”بنات همام” في حفل سحور رمضاني بكاء مصطفى شعبان في ”واحد من الناس” بسبب شقيقه ميار الببلاوي تشكف سر في غُسل إيناس النجار حقيقة طلب سامح حسين إلغاء الاجازات الرسمية.. الفنان يجيب - ”الكابتن” يتصدر الأعلى مشاهدة ضمن المسلسلات الكوميدي على Watch It ياسمين حسين لـ ” النهار ” : زيارة المناطق الأثرية في الأعياد فرصة لزيادة الوعي ومعرفة الحضارة المصرية د. كرستينا عادل فتحي لـ ” النهار ” : الأعياد فرصة لزيارة المعالم الأثرية للمصريين د. ريم فوزي لـ”النهار”: انتعاشة في سوق السياحية بالعيد ومصر جاذبة للاستثمار بسبب الاستقرار والأمن بصحبة أشقائه الثلاثة.. ضبط صاحب كافيتريا في مقتل تاجر حمير بالغربية بسبب مراجيح العيد

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .