النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:27 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بنصف دستة أهداف.. الأهلي يقسو على شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا إل جي تقدم فيلم العطلات ”Red One” من إنتاج Amazon MGM Studios لعملائها فى 200 دولة «بعد إحالة بالم هيلز ومصر إيطاليا للنيابة»..هل تهدد المكالمات العشوائية سمعة الكبار في السوق العقاري؟ الدولي لشباب الأزهر والصوفية في أبوظبي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية للرئيس السيسي خلال الفترة القصيرة بـ«218 بحثاً دولياً».. «علوم حلوان» تفوز بالمركز الأول في احتفالية البحث العلمي معجزة ربانية..”فايزة” تعود لأبناءها بعد 35 عامًا عن طريق الفيسبوك 27 يناير الحكم.. إحالة المتهمين بقتل مينا موسى ممرض المنيا للمفتي محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير”سيكو سيكو” بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي أمام شباب بلوزداد القسام : جيش الاحتلال بلا أهداف ولا إنجازات سوى قتل الأطفال والنساء

سياسة

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات فى القانون الجديد

ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز .

وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

ويُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .