النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:23 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق هائل يلتهم مصنع ”جنى فوم” بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان الأهلي يسجل الهدف الثاني أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا ليفربول يسجل ثاني أهدافه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل القماطي يحدد 5 تحديات تواجه اتحاد التجديف في جلسة الشباب والرياضة بالشيوخ ليفربول يسجل هدف التقدم في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي رمزي: زيادة سعر الدواء لا تخضع لرغبات الشركات.. وأسعار المكملات الغذائية ليست جبرية نهاية الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1-1 البطولة بالنسبالى كانت حلم.. ”لارا” بطلة من دهب حصلت علي المركز الأول بالجمهورية في الجمباز الأيروبك بالقليوبية تجارة الهيروين.. تقود حداد للسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بالقليوبية أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى المسرح الصغير تنويه خاص لـ” عقبالك يا قلبي” من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.