النهار
الأحد 23 فبراير 2025 02:16 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية المشدد 6 سنوات لـعامل بطائفة المعمار بتهمة الإتجار في الهيروين بالخانكة طلاب جامعة الأزهر يشاركون في المنتدى التثقيفي دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة» مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة انتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية شوبير يعلق على رفض بن شرقي الاحتفال بعد هدفه في الزمالك مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة يستضيف فعالية ”الذكاء الاصطناعي في مصر” «الرؤية المستقبلية» بعد تصريحات كولر.. حجم إصابة معلول ومدة غيابه وزير العمل لـ ” النهار ”السعودية توسعت في استقطاب العمالة المصرية معتز هشام.. من ديلر وأمير إلى واحد من أيتام ولاد الشمس في رمضان حافظ علي بياناتك.. البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من سرقة حساباتهم البنكية وزير التموين يفتتح معرض مكافحة الغلاء أهلاً رمضان أمام مدرسة السلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان

حوادث

”أدعوا أنهم ظباط شرطة”.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة العملة بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بانتحال صفة شرطية، والاتجار فى العملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة شرطية، حيث أدعيا أنهم ضباط شرطة، وبدأو نشاط إجرامى فى الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، وبما يضر بالاقتصاد المصرى.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من وراء تجارتهم؛ إلي أن تم رصد نشاطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية، تم ضبطهم وبإحالتهم للنيابة العامة صدر قرار بحبسهم.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.