النهار
الخميس 3 أبريل 2025 06:37 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري طائرة الزمالك سيدات يواجه السجون الكيني في بطولة إفريقيا.. غدا وكيل الصحة بأسيوط: خطة شاملة لتطوير خدمة الطوارئ وصرف الأدوية بسرعة وكفاءة في المستشفيات وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي« مصنع 18و300 الحربي » بتوجيهات من وزير العمل..توفير فرصة عمل لضحية حادث« سيرك طنطا»وصرف تعويض عاجل له ”الدكتورة مايا مرسي تُلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة وتستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 كيف تعاملت الحكومة مع واقعتي «ضحية رشق الحجارة» و«عامل السيرك بطنطا» جراء إصاباتهم؟ «محمد معيط» : صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار محافظ القليوبية: السبت المقبل إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع

حوادث

”أدعوا أنهم ظباط شرطة”.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تجارة العملة بالشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بانتحال صفة شرطية، والاتجار فى العملة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انتحلوا صفة شرطية، حيث أدعيا أنهم ضباط شرطة، وبدأو نشاط إجرامى فى الاتجار بالعملات خارج السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، وبما يضر بالاقتصاد المصرى.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية طائلة من وراء تجارتهم؛ إلي أن تم رصد نشاطهم من قبل الأجهزة الأمنية، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية، تم ضبطهم وبإحالتهم للنيابة العامة صدر قرار بحبسهم.

وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.