النهار
السبت 26 أبريل 2025 03:09 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه القناة : خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد مصرع شاب سقط بدراسه لدراس القمح بمدينة سيدي سالم في كفرالشيخ مش لازم أطلعلكم بترعش.. راندا البحيري ترد على منتقديها بعد شكوى «بلبن» خاص| انتخابات الأندية ”آمنة”.. التعديلات الجديدة لن تطبق قبل نهاية العام رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استعداد باكستان لـ”الدفاع عن سيادتها” مانشستر يونايتد يفكر في مبادلة هويلوند بلوكمان تشيلسي منقسم حول استمرار ماريسكا بعد نهاية الموسم المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله بقليوب السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية تجارة الحشيش.. تقود عاطل للسجن المؤبد بالعبور افتتاح المؤتمر العلمى الدولي الثامن لكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة مكتبة الإسكندرية تهنيء الروائي محمد ندا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان” إلى 17 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 17 ديسمبر لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.