النهار
الأحد 27 أبريل 2025 05:49 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً بعائد 5 % ولمدة 5 سنوات محافظ مطروح يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي الديني والمجتمعي رفض حزبي لتصريحات ترامب: مرفوضة وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة وزير الصحة يبحث مع ممثلي «باير» تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وعلاج مرضى الأورام محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية «التعليم» تبحث تطبيق اختبارات التوجيه في الصيف لخريجي الشهادتين الإعدادية والثانوية دورات لريادة الأعمال بالبحيرة بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي تربية الزقازيق تعقد ندوة توعوية بعنوان خطورة إدمان المواد المخدرة محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات في منظومة النظافة للنيابة العامة الثلاثاء.. نجوم وصناع مسلسل «ظلم المصطبة» مع لميس الحديدي صيانة بوابة مياه الرى بـ «فم الخص» لخدمة أكثر من ألف فدان بقرية برمبال بمطوبس في كفرالشيخ ضبط سيارة محمّلة بـ3 أطنان دقيق بلدي مدعّم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة