النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:46 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل على رأسهم الونش وشحاتة.. غيابات الزمالك أمام المصرى للإصابة

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة