النهار
الأحد 6 أبريل 2025 09:30 مـ 8 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول تعليق من أحمد الكاس بعد فوز منتخب الناشئين على الكاميرون ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر عقب التعادل أمام مودرن سبورت الزمالك يتعادل سلبياً أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر الأهلي ينهي مرانه الأول بموريتانيا ويعود لفندق الإقامة استعدادا لمواجهة الهلال وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) التعادل السلبي يحسم مواجهة الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 60 دقيقة طبيب بيطري يعلق على حادث سيرك طنطا.. ويوضح أسباب غدر الحيوانات المفترسة الرئيس ماكرون يصل مصر.. ويؤكد: فخور بقوة التعاون الاستراتيجى مع القاهرة وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة بعد 20 ساعة بحث.. انتشال جثمان شاب إنهار عليه بئر مياه عمقها 20 مترًا في قنا رئيس مدينة طامية بالفيوم يحيل مسؤولين للنيابة ويجازي آخرين بسبب مخالفة بناء إحياء الإسكندرية ضبط 845 حالة إشغال طريق وتحصيل غرامات فورية

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة