النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 10:03 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يحصل ترامب علي جائزة نوبل للسلام علي غرار اوباما كيف اعمت عنصرية نيتنياهو عن جنديين اسرائيليين وطواهما النسيان في الاسر منذ عشر سنوات ؟ شام الذهبي ترد على مهاجميها من الأطباء.. ما القصة ما هي الجملة الحازمة التي قالها مستشار ترامب لنيتنياهو وانهت الحرب بشكل فوري ؟ التشكيل الرسمية لقمة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد اتفاق وقف اطلاق النار .. تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة تتجاوز ال 80 مليار دولار الجازولي يهنِّئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة ويؤكد أنهم مثلاً يحتذى به في الشجاعة رئيس جهاز العاشر من رمضان يبحث مع مسؤولي ”الطرق والكباري” مستجدات تنفيذ خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة والشعب المصري بعيد الشرطة مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى من مجلس العلماء الإندونيسي بولاية جاكرتا لبحث التعاون في تدريب الكوادر الإفتائية بيراميدز يفوز على زد ويتصدر الدوري المصري صدقي صخر بلوك جديد لـ ”الصاغ علوي” من مسلسله ”النص”

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة