النهار
السبت 26 أبريل 2025 03:04 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه القناة : خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد مصرع شاب سقط بدراسه لدراس القمح بمدينة سيدي سالم في كفرالشيخ مش لازم أطلعلكم بترعش.. راندا البحيري ترد على منتقديها بعد شكوى «بلبن» خاص| انتخابات الأندية ”آمنة”.. التعديلات الجديدة لن تطبق قبل نهاية العام رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استعداد باكستان لـ”الدفاع عن سيادتها” مانشستر يونايتد يفكر في مبادلة هويلوند بلوكمان تشيلسي منقسم حول استمرار ماريسكا بعد نهاية الموسم المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله بقليوب السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية تجارة الحشيش.. تقود عاطل للسجن المؤبد بالعبور افتتاح المؤتمر العلمى الدولي الثامن لكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة مكتبة الإسكندرية تهنيء الروائي محمد ندا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة