النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:17 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مونزا الإيطالي يقيل مديره الفني أليساندرو نيستا وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال مفتي الجمهورية يهنِّئ الدكتور سيد بكري لتولِّيه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي شراكة استراتيجية بين المشرق و ”ممكن” لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا بحضور محافظ الدقهلية محافظ البحيرة تكرم فريق عمل وحدة طب ”أسرة أبيس 4” بعد اعتمادها كأول منشأة رعاية أولية السكرتير العام المساعد لبنى سويف يشرف على إستلام دفعة جديدة من اللحوم من مشروع صكوك الأوقاف ”التعرض للمواقع الرياضية وتشكيل الصورة الذهنية للجمهور” رسالة ماجستير بإعلام بني سويف زيارة طلاب علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف الأهلية لمركز فجر الطب النفسي وعلاج الإدمان احتفالا بالكريسماس.. مودي الإمام ضيف «قد المقام» مع بسنت بكر على الراديو 9090 الخميس الدخيري يؤكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والنماذج المحوسبة في تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة

أهم الأخبار

التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

وأوضح القرار الوزارى، أنه، يستبدل بنص البندين (خامساً) و(سادساً) الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

- إعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة (عربي ولغات) كالتالي:-

- كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين، والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري .

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.

إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الدولية من 50% من المصروفات وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.

- نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحابا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.

- شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادساً علي الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضاً بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولياً) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة علي اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءاة مشددة تجاة المدرسة المخالفة.