النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 12:56 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أمام ”الشيوخ”

وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويأتي التشريع بناء على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اهتمام لملف تطوير صناعة السيارات، العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي.

ويأتي الهدف طبقا لما أكدته المذكرة الإيضاحية، من إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات، هو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ليتضمن في مهامه إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ويباشر اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

-ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

-حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.

-عائد استثمار أموال الصندوق.

-عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

-الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

وطبقا لمشروع القانون، يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.