سبع فئات يحظر عليها قانون الاسكان الاجتماعى
كشفت لجنة الاسكان فى مجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده ان هناك سبعة فئات يحظر عليها قانون الاسكان الاجتماعى التعاقد او الحصول على اى وحدات سكنية فى مشروعات الاسكان الاجتماعى التى سيتم فتح باب التقديم لها بعد غد الاحد وهذه الفئات المحرومة من التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي
واولى الحالات ان يكون الدخل الهشرى يقل عن 1500 جنيه او أن يزيد دخل الأعزب على 6000 جنيه و8000 للمتزوج.
كما تتضمن الفئات المحظور عليها الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى الحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني اوالحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين قرضين
كما تضمنت قائمة المحظور عليهم المالك لمسكن أومن آل إليه بالإرث الشرعي او أن يزيد عمره على 50 عاما، أو أقل من 21 عاما وقت الإعلان او أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها بالإقامة أو العمل.
وقالت ان قانون الإسكان الاجتماعي حظر أن يتم بيع وحدات الإسكان الاجتماعي الا بعد 7 سنوات من الحصول عليها على الاقل ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وجرم القانون الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا بالإضافة إلى تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.