النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 04:28 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.