النهار
الأحد 2 فبراير 2025 03:48 صـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين: كتاب ”الأسس العلمية لإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية” مرجع لكل من يعمل في مجال الإعلام إسبانيول يشعل الصراع في الليجا بالفوز على ريال مدريد تعرف على أسعار فاتورتك على أنظمة فودافون الجديدة سamp;ج| هل يمكن أن ينفجر الـ «باور بانك»؟ نعم حدث بالفعل! سامر أبو لطيف يتولى قيادة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بين تغيرات هيكلية وتفاؤل حذر.. ماذا ينتظر الشركات الناشئة المصرية في عام تراجع رأس المال المغامر؟ بنك المعرفة المصري.. هل يسرع وتيرة التغيير نحو التعليم الرقمي المنشود؟ معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع رومانيا لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر مباحث مركز شبين الكوم تنجح في ضبط أب متهم بالتعدي على طفلته وإصابتها بنزيف محافظ الغربية: كورنيش المحلة الجديد سيكون المتنفس الحضاري داخل المدينة الصناعية جامعة المنصورة تنظّم زيارة لأبنائها من ذوي الهمم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أهم الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.