النهار
الأحد 23 فبراير 2025 08:13 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الزناتي» يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في «أساليب التفكير» للمعلمين ببورسعيد منافسات قرآنية متميزة وأصوات ندية في اليوم الثاني لتصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم الثلاثاء...انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 جامعة عين شمس تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «CFA» لعام 2025 أصداء إيجابية لزيارة وزير التعليم إلى اليابان لتحقيق الشراكة التعليمية ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يستضيف فنانة إيطالية ”ترابيس”: مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية مشاركة 57 عارضة في جناح مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية بمعرض اهلا رمضان وسط إشادة كبيرة محافظ الـقليوبية يوجه إنذارا لمسئولين القيادة بالمحافظة بسبب التقاعس في الخطة الإستثمارية إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بجرجا في سوهاج محافظ الدقهلية- يوجه بسرعة رفع الاشغالات بعد فحص أكثر من 22 ألف تظلم.. مستقبل وطن سوهاج يسلم 2500 بطاقة «تكافل وكرامة» للمستحقين في احتفالية كبرى

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.