النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 09:14 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجازولي يهنِّئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة ويؤكد أنهم مثلاً يحتذى به في الشجاعة رئيس جهاز العاشر من رمضان يبحث مع مسؤولي ”الطرق والكباري” مستجدات تنفيذ خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة والشعب المصري بعيد الشرطة مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى من مجلس العلماء الإندونيسي بولاية جاكرتا لبحث التعاون في تدريب الكوادر الإفتائية رسميًا.. وائل رياض مديراً فنياً لمنتخب 2007 منة عرفة تعتذر لالهام شاهين بعد خلاف لمدة عامين فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج نصير شمة يفتتح معرضه ربع تون بقاعة الباب بدار الأوبرا أروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد قرانها خصومات للصحفيين على إصدارات كبرى دور النشر طوال معرض الكتاب بخصومات تصل 40% مذكرة من 80 من مؤقتي الصحف القومية للنقابة تطالب باستكمال إجراءات تعيينهم.. و”البلشي” يخاطب ”مدبولي” و”عبد الصادق” مدرب فاركو: فريقى كان الأقرب للفوز أمام الأهلى

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.