النهار
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:05 مـ 25 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة حلوان تعلن أسماء «الأمناء والأمناء المساعدين» في انتخابات الاتحادات الطلابية إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار فى لبنان فايز السعيد: المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم ”إكس فاكتور” تحفز المتسابقين هل تستطيع إسرائيل تنفيذ أوامر الإخلاء لبيروت لشن غاراتها ؟ مواهب الأوبرا تحتفى بعيد الطفولة بأغانى للكورال و عرض باليه ”الليلة الكبيرة” بأوبرا دمنهور بالصور..برعاية الجامعة العربية إنطلاق.. فعاليات مؤتمر الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية رئيس جامعة المنوفية يناقش الخطوات التنفيذية للاعتماد المؤسسى للجامعة خلال مجلس الجامعة بحضور نجوم الفن.. افتتاح مهرجان الخزف والحرف اليدوية على هامش مهرجان الفيوم السينمائي غوتيريش يدعو لوقف النار وإحلال سلام فوري غير مشروط في غزة ولبنان انطلاق عروض الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم السينمائي بحضور الجمهور والطلاب «وزارة الاتصالات »:زيادة مكاتب البريد لـ 4668 مكتب و 5 مليون مستفيد من خدمة صرف المعاشات وزير التعليم العالي يكلف الدكتور محمد يوسف للقيام بأعمال مستشار الوزير للتعليم والتدريب التكنولوجي

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.