النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:13 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الصحة اللبنانية : 15 شهيداً في غارة إسرائيلية على بلدة برجا بجبل لبنان من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ؟ النصر السعودى يسحق العين الإماراتى بخماسية فى دورى أبطال آسيا بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء الإعلام السوري : جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة القصير السورية وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشيد بجهود بنك مصر في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.