النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:06 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس

سياسة

تراخيص المنشآت الفندقية.. اعرف تفاصيل تشكيل لجان الفصل فى التظلمات المقدمة

يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وأقر القانون، بأن تكون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

وتناول بشكل تفصيلى إجراءات الترخيص، وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها سابقاً، ولطالـب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التـى لـم يـتـم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.

وأكد القانون على أن تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتُشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائياً ومستوفيا.

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.