النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:54 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وزارة العدل: قافلة طبية بسوهاج يومي الأربعاء والخميس في إطار المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة لبناء الإنسان” عن الفيلم الصومالي.. قرية قرب الجنة مصطفى الكاشف يفوز بجائزة أفضل صورة في مهرجان قرطاج تدريبات تأهيلية لمحمد السيد على هامش مران الزمالك اليوم محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ” دور يناير ” 2025 بوادر التطوير تبدأ... الهئية الوطنية للإعلام: تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار عبر إف إم أشرف صبحي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي الشباب والرياضة أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك فقرة بدنية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع ”ورشة تدريبية لتعزيز مهارات المرأة في الرسم على الجلد والخياطة ضمن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة” تعليمات خاصة لمحمد عواد خلال مران الزمالك جروس يعقد جلسة مع اللاعبين وتعليمات خاصة لـ عواد

سياسة

اعرف ضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، على أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، على أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.