القانون يلزم مقدمى التمويل الرقمى بالحصول على موافقة البنك المركزى
حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزى.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزى المصرى، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.