النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 06:58 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمناقشة تطورات مشروع توسعة ورفع كفاءة شارع صلاح نسيم .. محافظ السويس يلتقي رئيس منطقة تعمير السويس اجتماع موسع للطب الوقائى لرفع مؤشرات الأداء خلال 2025 جاهز للتعاون بأي طريقة ممكنة.. زيزو يصدر بياناً بشأن التجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC هيا شاهين تتعاقد على برنامج ألوان البلد على قناة صدى البلد استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب غزة مبعوث ترامب: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يأسف لإعلان واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ترامب: على روسيا وبوتين إنهاء الحرب السخيفة على أوكرانيا الرئيس الفرنسي يدعو إلى أوروبا قوية وموحدة الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب ..”نقابة الصيادلة” تعلن عن توفير مركز لتقديم الدعم الفنى لأعضاء النقابة خلال موسم الاقرارات الضريبية

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة