النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 01:10 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية الشيف الشربيني: رحت مكان الحادث ومشيت خوفت الأهالي يضربوني الاتحاد يدرك هدف التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني رئيس جامعة عين شمس: المبادرات الرئاسية لعبت دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن الأورام التعادل 1-1 يحسم ديربي المغرب بين الوداد والرجاء

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة