النهار
الأحد 23 فبراير 2025 03:57 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز بريد إبيانة بمطوبس ضمن مشروعات «حياة كريمة» بتخفيضات تصل لـ 35% .. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بمطوبس البحيرة: إزالة 341 طن مخلفات صلبة خلال حملة مكبرة فى إدكو رحلة اللاعبين تبدأ الآن بتنزيل أداة تصميم الشخصية عبر Steam واختبار عتادهم باستخدام وضع Benchmark مساحتها 600 متر.. محافظ كفر الشيخ يفتتح نقطة إسعاف مطوبس الجديدة محافظ البحيرة تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص اندلاع حريق بشقة سكنية بأسيوط والحماية المدنية تسيطر المشدد 6 سنوات لـعامل بتهمة الإتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش بالخانكة مدير مركب محمد السادس لكرة القدم لـ”النهار”: بطولة كأس العالم في المغرب تشكل عرسا رياضيا يحظى بدعم الملك محمد السادس ونتوقع الانتهاء... مصلحة الضرائب: شعار جديد لمصلحة الضرائب.. يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل بموسم حج 2025 مصر تحلق بالمركز الأول في بطولة أفريقيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

سياسة

قانون البنك المركزى يحدد ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

البرلمان
البرلمان

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتى:

(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

موضوعات متعلقة