النهار
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:23 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسالة كشفت السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور والتحريات:عانى من سوء معاملة والدته جامعة سوهاج تستعد لإعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس محمد الأمين يهنئ منتخب الكراسي علي التأهل لقبل نهائي المونديال ويشكر رئيس الاتحاد الدولي علي دعمه للتنظيم المصري جامعة عين شمس: اعتماد خطة القوافل التنموية ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية” وزير الرياضة يشهد فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى سهر الصايغ تشارك بمهرجان الإسكندرية بدورته الـ 40 بفيلم ”لعل الله يراني” تعرّف على حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع بالصور.. العدل تطلق سيارات توثيق متنقلة لخدمة المواطنين في 22 محافظة ساندرا نشأت في ندوة تكريمها بالغردقة السينمائي: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة بالصفقات الجديدة.. الزمالك يواجه فريق 2005 غدا الغندور: الأهلي رقم واحد في أفريقيا وسيفوز على جورماهيا وهو نايم مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون

تقارير ومتابعات

”المحامين” تناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد الأسبوع المقبل بعد رحيل رجائى عطية

قال مجدى سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يناقش عددا من الملفات المهمة، أبرزها كيفية إدارة النقابة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.