النهار
الخميس 23 يناير 2025 01:08 صـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريال مدريد يسحق ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى الأبطال أرسنال يتخطى دينامو زغرب 3-0 فى دورى أبطال أوروبا السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية نموذج للتعاون العربي الأخوي ”نادي القيادات الشبابية YLC” على مستوى 10 فروع بالدقهلية الإحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم والقدرات الخاصه بالسنبلاوين تعليم الاسكندرية ..حرمان الطالب المتسبب فى إتلاف الاثاث المدرسي من شهادة حسن سير وسلوك محافظ البحر الأحمر يوجه بتقسيط تكلفة وصلات الصرف الصحي على 3 أقساط تخفيفا على المواطنين محافظ البحر الاحمر : افتتاح مول العرب نقلة نوعية في تطوير الأسواق بالغردقة بعد توقف ساعة وإصابة اثنين.. عودة حركة القطارات عقب استبدال الجرار التالف بآخر في قنا المنظمة العربية للتنمية الإدارية: نفذنا (637) برنامجا تدريبيا ودبلوما على مدار عام 2024 بيلينجهام رودريجو يحسمان الشوط الأول لريال مدريد بثنائية ضد سالزبورج لازم تفهموا قميتكم.. محمد رمضان يوجه رساله للجمهور

حوادث

26 أبريل .. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 أبريل للحكم.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.