النهار
السبت 5 أبريل 2025 05:24 صـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق أثناء الإستحمام.. انتشال جثة شاب من مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر سقوط 3 أشخاص بـ8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة تحت رعاية وزارة الصحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية في القاهرة غدا الأكبر في إفريقيا.. دراسة عن مشروع الضبعة النووية ودوره في تعزيز الطاقة ما تأثيرات توترات البحر الأحمر على قناة السويس والتجارة العالمية؟ «المصرية للاتصالات» تتعاون مع« Truecaller »لتحسين تجربة العملاء لمستخدميها مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي هند صبري تعتذر لنضال الشافعي لهذا السبب ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم الراحل عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية..قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو” في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو”

حوادث

26 أبريل .. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 أبريل للحكم.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.