النهار
الأحد 23 فبراير 2025 11:09 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياضينظّم أمسية مصرية سعودية بعنوان ”لقاء الأشقاء” نجم الأهلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 15 الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقع 8 اتفاقيات تعاون استراتيجية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب أسرة منية المرشد بمطوبس في إطار مشروعات «حياة كريمة» لتحسين الخدمات الصحية لأهالينا إحالة قاتل جارته ببسيون لمفتي الديار تعاون إستراتيجية بين الاتصالات و سيسكو لتدريب 250 ألف شخص فى مجال الأمن السيبراني محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة مياه منية المرشد بمطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تجارة المنوفية تتابع فاعليات التدريب للطلاب والخريجين المشاركين في نموذج محاكاة النظام المصري ببنك مصر من الغربية.. اللاعب سيف الدين جمال يحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية في المصارعة أتالانتا يكتسح إمبولي بخماسية في الدوري الإيطالي أول تعليق لـ محمد صلاح عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي

حوادث

26 أبريل .. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حجز محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 26 أبريل للحكم.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.