النهار
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:46 صـ 19 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اورنچ توسع مشروع المدارس الرقمية إلى 100 مدرسة في 2024 فقرات فنية متنوعة في احتفالية العيد القومي لمحافظة السويس.بمركز شباب فيصل وزيرا الشباب والتعليم يبحثان التعاون الإستراتيجي في إطار مبادرة ”بداية جديدة...لبناء الإنسان المصري” مكتبة مصر الجديدة المتنقلة فى زيارة لـ كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس حسام المندوه: اعتذرنا لفرد التنظيم بالإمارات.. ومجلس الزمالك سيحسم موقف الفريق من الانسحاب حكم مباراة الأهلي وسيراميكا: أطلقت أسرع صفارة في تاريخي.. وتوقعت صعوبة اللقاء أيمن الشريعي: اللي عند الأهلي ما يروحش.. ولجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين أحمد الغندور: جاهز لتحكيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري أيمن الشريعي: رفضت رحيل محمد حمدي لسوتشي الروسي.. ولا يوجد أنجح مني وزير التموين: نتطلع لزيادة حجم واردتنا من الأقماح الفرنسية إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط ضبط 2.5 طن سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 322 محضر بمراكز وأحياء أسيوط

أهم الأخبار

سجن وغرامة تصل لـ10 ملايين.. الحكومة تشدد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ لتشديد عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية.

وتنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.