النهار
الأحد 20 أبريل 2025 05:34 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشستر يونايتد يخسر أمام وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي تشيلسي يفوز على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي آرسنال يهزم إيبسويتش تاون برباعية ويؤجل حسم ليفربول للدوري الإنجليزي صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي إدارة ترامب تصدر مسودة أمر تنفيذي تقترح إصلاحا جذريا للخارجية الأمريكية السفارة الروسية بالقاهرة تشيد بافتتاح وكالة الفضاء الافريقية بالقاهرة وتصفه بالانجاز الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية وممثل بلاده بالمنظمة انعقاد اجتماع اللجنة المالية الدائمة التحضيرية للدورة 51 لمجلس وزراء الخارجية برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تنعقد في بغداد تأكيدًا للدعم العربي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية ”محفوظ في القلب”.. جامعة دمنهور تحتفي بالأديب نجيب محفوظ

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.