النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 11:40 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

زوجي لاحقني بـ14 بلاغا واتهمنى فى سمعتي بسبب الميراث.. مأساة زوجة بمحكمة الأسرة

"تزوجت نجل عمى بعد أن أوهمنى بحبه لى ولكنه كان يخطط بالانتقام منى ووالدتى وسرقة ميراثى الشرعي، لأعيش مأساة خلال 8 شهور، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلبت الطلاق، ليحاصرنى بالبلاغات، وينال من سمعتى وشرفي، حتى يدفعنى للتنازل له عن نصيبى بالميراث، بعد فشل بعض الأقارب فى عقد الصلح، ولكنه لم يكف عن التسبب لى بالأذى".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تستغيث من عنف زوجها، وطالبت بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه وتهديده لها بالإيذاء بعد رفضها التوقيع على تنازل عن ميراثها البالغ مليون و800 ألف وقطعة أرض بخلاف حقوقها الشرعية بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر شكواها:"حرض بلطجية بالتعدى على بالضرب ومنعى من دخول شقتي، وحبسى بمنزل أهله وإرغامى على توقيع تنازل عن حقوقي، لاكتشف نيته السيئة وخداعى لى، وعندما أقمت ضده دعاوى لاسترداد حقوقى، فلاحقنى بـ 14 بلاغ واتهامات تمس الشرف".

وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بعد تحريرها عدة بلاغات ضد زوجها لاتهامه بإيذائها: "كان دائم التعدى على بالضرب لأعيش فى عذاب لدرجة دفعتنى طلب الطلاق، ولكنه رفض وتركنى معلقة، وطردنى من منزلى بعد علقة موت وشوه سمعتى، لحرمانى من حقوقى الشرعية، وعقابى على المطالبة بالطلاق، خوفا من سداده المبالغ التى تحصلت بأحكام بها".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".