النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:11 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل جامعة المنصورة تحتل المركز 67 عالميًّا والثاني محليًّا في تصنيف ”التايمز ” خلال مؤتمر المناخ COP29 .. د. ياسمين فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر من... بازناس توزع مساعدات إنسانية لفلسطين بقيمة 112,1 مليار روبية وزارة الثقافة تناقش ”الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث” الصحة: خروج مصابي حادث انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم قرار عاجل من الصحة بشأن حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة المركز (251-300).. جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية ضمن مبادرة” بداية جديدة لبناء الإنسان ” جامعة المنوفية تنظم قافلة طيبة للكشف المبكر عن أمراض العيون ” الجلوكوما ” بأحدث... الأهلى والزمالك فى صدارة الدورى المصرى قبل لقاءات الليلة.. تفاصيل

اقتصاد

الضرائب العقارية تكشف آخر موعد لسداد القسط الثاني دون غرامة تأخير

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

وأضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.


وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.