النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:15 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يسجل ثاني أهدافه في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل القماطي يحدد 5 تحديات تواجه اتحاد التجديف في جلسة الشباب والرياضة بالشيوخ ليفربول يسجل هدف التقدم في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي رمزي: زيادة سعر الدواء لا تخضع لرغبات الشركات.. وأسعار المكملات الغذائية ليست جبرية نهاية الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1-1 البطولة بالنسبالى كانت حلم.. ”لارا” بطلة من دهب حصلت علي المركز الأول بالجمهورية في الجمباز الأيروبك بالقليوبية تجارة الهيروين.. تقود حداد للسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بالقليوبية أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية على ترومبيت محمد حلمى فى المسرح الصغير تنويه خاص لـ” عقبالك يا قلبي” من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره في الحشيش بالقناطر الخيرية

اقتصاد

الضرائب العقارية تكشف آخر موعد لسداد القسط الثاني دون غرامة تأخير

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

وأضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.


وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.