النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 01:21 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية الشيف الشربيني: رحت مكان الحادث ومشيت خوفت الأهالي يضربوني الاتحاد يدرك هدف التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني

سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.