النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 07:08 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمناقشة تطورات مشروع توسعة ورفع كفاءة شارع صلاح نسيم .. محافظ السويس يلتقي رئيس منطقة تعمير السويس اجتماع موسع للطب الوقائى لرفع مؤشرات الأداء خلال 2025 جاهز للتعاون بأي طريقة ممكنة.. زيزو يصدر بياناً بشأن التجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ببنك HSBC هيا شاهين تتعاقد على برنامج ألوان البلد على قناة صدى البلد استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب غزة مبعوث ترامب: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يأسف لإعلان واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ترامب: على روسيا وبوتين إنهاء الحرب السخيفة على أوكرانيا الرئيس الفرنسي يدعو إلى أوروبا قوية وموحدة الرئيس السيسي يشاهد فيلما يبرز القدرات القتالية العالية لرجال الشرطة بالتعاون مع مصلحة الضرائب ..”نقابة الصيادلة” تعلن عن توفير مركز لتقديم الدعم الفنى لأعضاء النقابة خلال موسم الاقرارات الضريبية

سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.