النهار
الأحد 23 فبراير 2025 04:06 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز بريد إبيانة بمطوبس ضمن مشروعات «حياة كريمة» بتخفيضات تصل لـ 35% .. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بمطوبس البحيرة: إزالة 341 طن مخلفات صلبة خلال حملة مكبرة فى إدكو رحلة اللاعبين تبدأ الآن بتنزيل أداة تصميم الشخصية عبر Steam واختبار عتادهم باستخدام وضع Benchmark مساحتها 600 متر.. محافظ كفر الشيخ يفتتح نقطة إسعاف مطوبس الجديدة محافظ البحيرة تشهد توقيع اتفاقية تعاون لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى دمنهور وأبو حمص اندلاع حريق بشقة سكنية بأسيوط والحماية المدنية تسيطر المشدد 6 سنوات لـعامل بتهمة الإتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش بالخانكة مدير مركب محمد السادس لكرة القدم لـ”النهار”: بطولة كأس العالم في المغرب تشكل عرسا رياضيا يحظى بدعم الملك محمد السادس ونتوقع الانتهاء... مصلحة الضرائب: شعار جديد لمصلحة الضرائب.. يعبر رؤيتها العصرية ويعكس هويتها في إطار خطة التطوير والتسهيلات الضريبية وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل بموسم حج 2025 مصر تحلق بالمركز الأول في بطولة أفريقيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

سياسة

قانون حماية المستهلك يلزم المخالف بتعديل أوضاعه ويسمح بالتحفظ على السلع

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.