النهار
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:56 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وحدتنا في تنوعنا.. ليلة سودانية حاشدة ‏ في البيت الروسي بالقاهرة استبعاد مدير مدرسة اعتدي علي مسئول عهدة ببورسعيد.. والتعليم تحذر من الشائعات | تفاصيل أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. واللاعب خارج مباراة السوبر بحضور المحافظ والأوقاف احتفالات المولد النبوي بمسجد النصر بالدقهلية بدء فعاليات المرحلة الثانية لبرنامج شهادة تدريب المعلمين براس غارب جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل توعوية حول جدري القرود وسبل الوقاية والعلاج سفير سلطنة عمان بالقاهرة يعلن تفاصيل المعرض الدولي للتمور والعسل المقرر انطلاق فعالياته في سلطنة عمان 20 أكتوبر المقبل الاتحاد السكندري يضم البرتغالي فيليب ناسيمنتو لمدة ثلاث سنوات عبد الله السعيد يتحدث عن ظهوره الأول مع الزمالك بالكونفدرالية.. وطموحاته بالموسم الجديد أسامة شرشر يكتب: ألغام برلمانية فى قانون الإجراءات الجنائية وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب اليد بالفوز بالبطولة الأفريقية فى تونس جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل توعوية حول جدري القرود وسبل الوقاية والعلاج

حوادث

ابن القنصل.. أشهر مزور هارب من 313 سنة سجن يعترف: ”بأقلد كل حاجة”

اعترف متهم بارتكابه العديد من جرائم التزوير، حيث دأب على تزوير العملات الوطنية والأوراق والمستندات والعقود، حتى لقبه بعض المواطنين بـ"ابن القنصل"، فضلًا عن ارتكابه جرائم تهريب .

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (186) حكما قضائيا وغرامة، فى قضايا "تزوير – تهريب"، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (313 سنة)، وغرامات مالية بلغت 57000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

كما نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.