النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:51 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يُعلن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 1645 وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة تعرف على ...ما تم مناقشته بإجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة الشباب والرياصة تعقد ندوة عن العمل التطوعي ضمن فعاليات مبادرة بداية..بمركز شباب فيصل بالسويس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة تموين القاهرة ..ضبط ١٦ الف لتر سولار بنزين قبل بيعها فى السوق السودا بقصد التربح تداول 9 الاف طن 768 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر القاهرة تغلق وتشميع ٦ منشآت طبيه تعمل بدون ترخيص الصحة: خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال صحة القاهرة تحتفل... نجاح اول جراحة للوجه والفكين بمستشفي منشية البكري .. بالتفاصيل.. تعرف على ٢٤ قرار هام أصدرهم وكيل صحة القاهرة خلال جلسة ”ما بعد الجيل الخامس” بمعرض Cairo ICT السعودية | اللجنة الدائمة ووزارة الدفاع ينظمان دورة في القانون الدولي الإنساني لمنسوبي الجهات الحكومية

حوادث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.