النهار
الخميس 10 أبريل 2025 06:00 مـ 12 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عين شمس» تختتم فعاليات تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات الطلاب محافظ القليوبية يلتقي برئيسى الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس إدارة مؤسسة الاهرام وفد فرنسي رفيع المستوى يُبدي إعجابه بإمكانات الأكاديمية العربية في أبي قير مكتبة الإسكندرية تختتم المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية ”نحو استكشاف آفاق علمية جديدة” السبت.. وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يبدأ زيارة إلى مصر فيزا تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المالية وكرة القدم في معرض جيتكس أفريقيا ٢٠٢٥ بنك السلام يتوج بجائزة ”بنك العام في البحرين 2024” من مجلة The Banker محافظ كفرالشيخ: ضبط 329 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بدسوق محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تطهير ترعة القضابة بمدينة فوه رسميا.. تعيين سامح بسيوني مشرفا على فرقة مسرح الطليعة مصطفى محمد: صلاح أسطورة ووجوده يمنحنا الثقة رئيس جامعة أسيوط يستقبل رئيس الوزراء ويشيد بجهود الدولة في تنمية الصعيد

حوادث

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.