النهار
الأحد 16 مارس 2025 08:49 صـ 17 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس عنصرين إجراميين بعد ضبطهم بـ43 كيلو شادو وهيدرو بالقليوبية إصابة 5 من أسرة واحدة بالتسمم ووفاة الأب والابن الأكبر بسبب وجبة سحور انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن مقرمشات بالخانكة انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق في شبكة محمول أعلى مبنى سكني بشبرا الخيمة جريمة هزت السماء.. حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالقليوبية زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% رسميًا.. ومصير الوحدات السكنية بانتظار التشريع الجديد بمشاركة وزراء وسفراء أجانب..أكبر مائدة إفطار جماعي بالمطرية تخطف الأنظار وتتصدر التريند بلحاج يقود سيراميكا للفوز على الجونة بثلاثية فى كأس مصر بيراميدز يخطف فوز مثير من إنبى 2-1 ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر الزمالك يتخطى سموحة ويتأهل للدور نصف النهائي في كأس مصر برباعية مصرع سيدة خنقًا على يد طليقها بالغربية قتلتهم واتسحرت وهربت الصبح.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل قتل ربة منزل لابناءها الثلاثة بالخانكة

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".