النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:55 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".