النهار
الأحد 2 فبراير 2025 01:58 مـ 4 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”بعد رفض رد المحكمة”.. وصول أسرة ضحية طفل شبرا الخيمة لحضور محاكمة المتهمين مهندسين الدقهلية: لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية رئيس شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين «تكنوجرافي - Technography Experts» تحتفل تؤكد التزامها بتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني طلاب جامعة المنوفيه في زيارة لمدينتي الأقصر وأسوان ضمن برنامج أعرف بلدك رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان وفرة وإتاحة السلع بالأسواق رئيس الأكاديمية العربية يؤكد اهمية صياغة خارطة طريق عربية للذكاء الاصطناعي فرح محفوظ لاعبة سيتى كلوب تتوج بالمركز الثالث في كأس العالم للسلاح وزير الاتصالات: التكنولوجيات البازغة أصبحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعقد الدورة الثامنة والخمسين لمكتب التنفيذي بالقاهرة العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".