النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:43 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة يتضمن انشاء جامعة مصرية - تركية قريبا : توافق مصري- تركي بشأن تعزيز افاق التعاون المشترك بمجال التعليم العالي والبحث العلمي آل الشيخ :دور القيادات الدينية في العالم يزداد أهمية وأثراً في حياة الناس في وقت الأزمات والشدائد والفتن النواب يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية القاهرة تنظم احتفالية للمشاركين بالمنتدى الحضرى العالمي بقرية الفواخير مدير ”تعليم الجيزة” يتفقد عدة مدراس بإدارات ٦ أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة لتأهيل طلابها للوظائف المهنية يتحدي جوجل.. ChatGPT يحصل على وظيفة البحث التي طال انتظارها وزيرة البيئة: ضرورة توحيد الصوت الأفريقي لرفع مطالب تمويل التكيف في المدن من الآليات التمويلية المختلفة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية محتفلا بعاشر دوراته : المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين التونسية يرفع شعار ( السينما والتسامح) قيمتها 25 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الجيزة والقليوبية

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".