النهار
السبت 19 أبريل 2025 09:04 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر ووزير التعليم يؤكدان ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية من خلال المدرسة والمناهج التعليمية وفد سعودي رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية قفز من فوق السور.. ضبط ولي أمر بالمنوفية متهم بضرب معلم داخل المدرسة بالصور.. «الجريمة والعقاب.. ويوميات ممثل مهزوم» يحصدان جوائز الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية إجراء عملية قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية رفع 235 طن مخلفات بلدية بالمنصورة محافظ أسيوط يفتتح معرض بني عديات للحرف اليدوية ويوزع كراتين عرائس للفتيات ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة عمل ” العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات” أدباء مصر والسودان يحتفون بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي ابراهيم في أتيليه القاهرة دوللي شاهين تطرح أغنية «ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد.. فيديو رحاب الجمل تشارك في فيلم ”إن غاب القط” مع آسر ياسين

عربي ودولي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بإلغاء منصب مفتي الجمهورية وصلاحياته

ألغى الرئيس السوري بشار الأسد، منصب مفتي الجمهورية في البلاد، بموجب مرسوم أصدره، اليوم الاثنين، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي ونقل صلاحيات المفتي إليه.

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سونا" أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 28 لعام 2021، نصّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي كان يشمل في مادته إجراءات اختيار المفتي العام للجمهورية وصلاحياته.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35، في القانون رقم 31 لعام 2018، والمنظمة لاختيار وصلاحيات المفتي، والتي كانت تنص على أنه "أ- يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم. ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وكذلك إلغاء الفقرة هـ من المادة 3 والتي كانت تنص على أن "يتولى الوزير (الأوقاف) تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

ونصت المادة الأولى من قانون 28 لعام 2021 على طريقة تشكيل المجلس العلمي الفقهي، وفي المادة الثانية نصت على الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجلس والتي كانت من قبل من صلاحيات مفتي الجمهورية، وجاء فيه أن يكون من مهام المجلس "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، وكذلك يكون من مهامه "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".