«الإفتاء» توضح حكم المسح على ”الشّراب” للرجال والنساء عند الوضوء
كشفت دار الإفتاء، عن حكم المسح على الشراب للرجال والنساء عند الوضوء للصلاة.
وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بداء الإفتاء، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلة: جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وتابعت دار الإفتاء: من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.