النهار
الخميس 19 سبتمبر 2024 11:38 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة نجوم السينما وصناعها يتألقون على الريد كاربت لمهرجان الغردقة أمانة المرأة بالشعب الجمهورى بالدقهلية توزع ١٥٠ شطنة مدرسية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي للطفطف ببلقاس اتحاد الكرة يرد على فشل المفاوضات مع ميكالي: وكيله تواصل مع سوريا والزمالك غدًا.. الإسماعيلي يبدأ إعداده للموسم الجديد خاص| صعبان عليا واللي حواليه بيغرقوه.. رسالة خاصة لـ أحمد فتوح من أسرة الضحية تشكيل أتلتيكو مدريد لمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ساكا وهافيرتز يقودان تشكيل أرسنال أمام اتالانتا في دوري أبطال أوروبا أختل توازنها فسقطت من الدور السابع.. تفاصيل مصرع سيدة بشبرا الخيمه محافظ البحيرة تشهد توزيع 55 سماعة طبية على الطلاب الصم وضعاف السمع حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والتعدى على أملاك الدولة بالخانكة

سياسة

تعرف على حالات العلاج الإلزامى للمريض النفسى فى القانون الجديد

نصت المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، على" يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، علي أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (13) :

لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل علي وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

الأولي

- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية

- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض ، أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربعٍ وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.