النهار
السبت 5 أبريل 2025 02:02 صـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق أثناء الإستحمام.. انتشال جثة شاب من مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر سقوط 3 أشخاص بـ8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة تحت رعاية وزارة الصحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية في القاهرة غدا الأكبر في إفريقيا.. دراسة عن مشروع الضبعة النووية ودوره في تعزيز الطاقة ما تأثيرات توترات البحر الأحمر على قناة السويس والتجارة العالمية؟ «المصرية للاتصالات» تتعاون مع« Truecaller »لتحسين تجربة العملاء لمستخدميها مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي هند صبري تعتذر لنضال الشافعي لهذا السبب ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم الراحل عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية..قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو” في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو”

أهم الأخبار

قانون حماية المستهلك يلزم المورد بضمان معايير الصحة والسلامة وجودة المنتج

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أي مورد للسلع أو المنتجات بمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ونصت المادة رقم 3 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

ووفقا للقانون يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.