النهار
الخميس 13 مارس 2025 12:24 مـ 14 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة حلوان تُطلق قافلة طبية متكاملة لأهالي أكتوبر وتوفير العلاج بالمجان لأول مرة.. جامعة بنها ضمن تصنيف كيو أس للتخصصات لعام 2025 مليار و57 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي لفيلم Moana 2 متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY البحر الأحمر ينشرون البهجة في فعالية YS شباب اليد بقيادة أبو المجد في مواجهة المانيا وديا.. اليوم حريق ضخم يلتهم لنشا سياحيا بمرسي علم وانقاذ ركابه العناية الإلهية أنقذت الجيران.. انهيار منزل 4 طوابق آيل للسقوط بعد تجاهل استغاثات إزالته في قنا ملتقى ”إدراك” يواصل فعالياته بلقاء ملهم مع أبطال البحرية المصرية حول كواليس العمليات الفدائية وإغراق المدمرة إيلات رئيس جامعة القاهرة يشارك في حفل الإفطار الجماعي لأسرة طلاب من أجل مصر الصحة تُشارك باجتماع المجلس الإفريقي لسرطان الثدي لاستعراض نجاح التجربة المصرية شكاوى لعمال مصانع التوفيق للملابس ببورسعيد من تصفية للعمال وعدم صرف رصيد الاجازات رئيس جامعة الغردقة يشارك أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.