النهار
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:21 صـ 18 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم مصرع سائق بحادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعي بسوهاج وزير الإسكان يُعلن مد مُهلة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع الكيانات القائمة بكردون مدينة بورسعيد الجديدة ”سلام” تسليم 14 محلًا تجاريًا لوزارة التموين بالعاشر من رمضان لتطوير الخدمات التموينية قمة ”مجموعة العشرين” وتأييد واسع بـ إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية الصحة: التعاون الدولي هو الأساس لضمان عالم أكثر استدامة وصحة وازدهارًا الإسكان تطرح أراضى صناعي وتعليمي زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر تصل إلى 15% وزير الصحة يؤكد دعم الدولة للاستثمار الصحي خلال لقائه رئيس مجموعة أندلسية أول تعليق من «تعليم المنوفية» على انتشار الجديري المائي بين التلاميذ في المدارس حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات بواقعة التعدي على قطرية تكريم الزميلة هالة شيحة نائب رئيس تحرير ”النهار” لتغطيتها الإعلامية المتميزة لفعاليات قمة الاستثمار بأسوان

سياسة

قانون البناء ينظم دور واختصاصات اتحادات الشاغلين فى العقارات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.