النهار
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:49 مـ 26 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كودي جاكبو يعمق جراح ريال مدريد بهدف ثاني في سهرة أوروبية من ليالي الأبطال صلاح يرفض هدية ميندي لتعزيز الفارق أمام ريال مدريد و ديهدر ركلة جزاء عقب الفوز اليوم.. ثنائي الزمالك يخضع لاختبار منشطات بعد هدفه اليوم في الكونفدرالية.. إيشو لاعب الزمالك: سعيد بالهدف والفوز كليان مبابي يهدر التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليفربول أستون فيلا ضد يوفنتوس.. شوط سلبى بلا فرص فى دورى أبطال أوروبا ماك ألستر يتقدم بالهدف الأول لليفربول أمام ريال مدريد في منافسات دوري ابطال اوروبا فوز مهم للزمالك على بلاك بولز في مستهل مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية حروق من الدرجة الأولى.. إصابة شاب بحريق مصنع زيوت بميت حلفا وزير الاتصالات يبحث مع مسئولين حكوميين صربيين التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مراكز البيانات إصابة حمزة المثلوثى فى مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية ”محافظ القليوبية” يكرم 10 أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغ فو بأندية بنها و طوخ وقليوب

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.