النهار
الأحد 20 أبريل 2025 05:33 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مانشستر يونايتد يخسر أمام وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي تشيلسي يفوز على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي آرسنال يهزم إيبسويتش تاون برباعية ويؤجل حسم ليفربول للدوري الإنجليزي صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي إدارة ترامب تصدر مسودة أمر تنفيذي تقترح إصلاحا جذريا للخارجية الأمريكية السفارة الروسية بالقاهرة تشيد بافتتاح وكالة الفضاء الافريقية بالقاهرة وتصفه بالانجاز الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية وممثل بلاده بالمنظمة انعقاد اجتماع اللجنة المالية الدائمة التحضيرية للدورة 51 لمجلس وزراء الخارجية برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تنعقد في بغداد تأكيدًا للدعم العربي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية ”محفوظ في القلب”.. جامعة دمنهور تحتفي بالأديب نجيب محفوظ

أهم الأخبار

8 فئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع ومطالبة بتقديم إقرار الذمة المالية

يحدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مواعيد تحرير وتقديم اقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى الدولة خلال العام الجاري 2021.

وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسئولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:

1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة

2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها

4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام

5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية

6-العمد والمشايخ

7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات

8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.