النهار
الخميس 27 يونيو 2024 06:05 صـ 21 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقص الغاز يتسبب في وقف كبار شركات الأسمدة عن العمل .. ومخاوف من انتعاش السوق السوداء وتراجع الصادرات .. والبورصة تتلقى الأزمة... نبيل مكاوي ينتهي من تصوير أحدث أعماله الغنائية ” أنا مش سعيد ” ”عريس من جهة أمنية”.. محمد التاجي يكشف تفاصيل مثيرة عن اختيار أزواج بناته محمد التاجي يرفض التدخل في شكوى بنته من زوجها: ”يفسد العلاقة أكثر” مكتبة الإسكندرية تستقبل 1200 من طلبة الثانوية العامة ..خلال ثلاث ساعات عميد طب المنوفية يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بالكلية والمستشفيات الجامعية واستراحة مرضي الأورام بالفيديو..رامي جمال يطلق أحدث أغنياته «يا دمعي» بتصميم كليب مختلف الفنان محمد التاجي يكشف عن ملامح شخصيته في الجزء الثاني من مسلسل ”العتاولة” «شرشر» ينعى المرحوم الحاج إبراهيم علي خليل فريق ”تلاتة اخوات” يطرح فيديو كليب ”مارشميلو” عنوان ألبومهم الأول قبرص: لن نسمح بالهجوم على لبنان من أراضينا رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام جورجيا فى يورو ألمانيا

سياسة

القانون يحظر محو العلامات المميزة للبضائع الجمركية وإلا الحبس والغرامة

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية .

وتتضمن اللائحة التنفيذية، التي صدرت خلال الأسبوع المنقضي، مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، ونظم القانون التصالح فى المخالفات الجمركية بهدف حث المخالفبن على سداد الغرامة وعدم إطالة امد التقاضى.

واعتبر القانون، أن إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها يعد نوعا من أنواع التهرب والذى يعاقب عليه القانون فى المادة 78 بالغرامة و الحبس أو إحدى العقوبتين.

وفقا لقانون الجمارك يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.