النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:33 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا دون ترخيص وتبيع شهادات جامعية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وتتخذ منه وكرا للنصب على المواطنين وراغبى الشهادات الجامعية المزورة بمحافظة الغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وأكدت معلومات وتحريات مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة : يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

 

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

 

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.