النهار
السبت 26 أبريل 2025 03:26 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه القناة : خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد مصرع شاب سقط بدراسه لدراس القمح بمدينة سيدي سالم في كفرالشيخ مش لازم أطلعلكم بترعش.. راندا البحيري ترد على منتقديها بعد شكوى «بلبن» خاص| انتخابات الأندية ”آمنة”.. التعديلات الجديدة لن تطبق قبل نهاية العام رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استعداد باكستان لـ”الدفاع عن سيادتها” مانشستر يونايتد يفكر في مبادلة هويلوند بلوكمان تشيلسي منقسم حول استمرار ماريسكا بعد نهاية الموسم المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله بقليوب السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية تجارة الحشيش.. تقود عاطل للسجن المؤبد بالعبور افتتاح المؤتمر العلمى الدولي الثامن لكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ الثلاثاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبري بالجامعة مكتبة الإسكندرية تهنيء الروائي محمد ندا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية

حوادث

وزارة الداخلية تحسم حقيقة فرض عقوبة على الرائحة الكريهة داخل السيارة

أنهت وزارة الداخلية، الجدل سريعًا حول الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن تطبيق غرامات جديدة على مخالفات المرور وفقًا لما أطلقت عليه تلك الأخبار "قانون المرور الجديد".

وجاء في المخالفات التي تضمنتها تلك الأخبار فرض عقوبة على إلقاء الفضلات والمخلفات في الشارع، وكل ما يؤدي إلى تلويث الطرق، أو وجود رائحة كريهة في السيارة.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث إنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008.

وجاء في المادة الأولى أن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.

الطرق الصحراوية:

طريق (الإسكندرية/مطروح/ السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطار العلمين):

60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات.

وذلك خلال أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) سنويًا.

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

كما تضمنت المادة الثالثة أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.