النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 03:57 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوارديولا عن رحيل دي بروين: نعيش يومًا حزينًا.. وجزء منا قد رحل في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. مصر تزيل أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر حان وقت الوداع.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم غياب محمد صلاح.. مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة الـ 30 بالدوري الإنجليزي بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» توضح أسعار تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسئولية الطبية الجديد الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني محافظ القاهرة : ضيف محافظ القاهرة خلال صلاة الجمعة بمسجد النور بقرية عرب أبو عريضة بمركز الصف بمحافظة الجيزة

حوادث

وزارة الداخلية تحسم حقيقة فرض عقوبة على الرائحة الكريهة داخل السيارة

أنهت وزارة الداخلية، الجدل سريعًا حول الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن تطبيق غرامات جديدة على مخالفات المرور وفقًا لما أطلقت عليه تلك الأخبار "قانون المرور الجديد".

وجاء في المخالفات التي تضمنتها تلك الأخبار فرض عقوبة على إلقاء الفضلات والمخلفات في الشارع، وكل ما يؤدي إلى تلويث الطرق، أو وجود رائحة كريهة في السيارة.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث إنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008.

وجاء في المادة الأولى أن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.

الطرق الصحراوية:

طريق (الإسكندرية/مطروح/ السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطار العلمين):

60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات.

وذلك خلال أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) سنويًا.

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

كما تضمنت المادة الثالثة أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.