النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:02 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا رامي صبري: مقدرش ألبس ”حلق” بخاف من الجمهور وبحترمه تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة عمره 82 عاما.. ماذا تعرف عن متحف ركن فاروق بحلوان؟ تخفيضات تصل إلى 50%.. ننشر أسعار اللحوم والسلع في سوق اليوم الواحد بالقاهرة ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير مسلسل ”وتقابل حبيب” رمضان المقبل ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل

حوادث

وزارة الداخلية تحسم حقيقة فرض عقوبة على الرائحة الكريهة داخل السيارة

أنهت وزارة الداخلية، الجدل سريعًا حول الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عن تطبيق غرامات جديدة على مخالفات المرور وفقًا لما أطلقت عليه تلك الأخبار "قانون المرور الجديد".

وجاء في المخالفات التي تضمنتها تلك الأخبار فرض عقوبة على إلقاء الفضلات والمخلفات في الشارع، وكل ما يؤدي إلى تلويث الطرق، أو وجود رائحة كريهة في السيارة.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث إنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008.

وجاء في المادة الأولى أن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.

الطرق الصحراوية:

طريق (الإسكندرية/مطروح/ السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 (مطار العلمين):

60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات.

وذلك خلال أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) سنويًا.

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

كما تضمنت المادة الثالثة أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.